وقال ابن التين: ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلها، وطاعة، بلا قتال، ونقله عن القَزّاز في "جامعه"، فيكون هذا اللفظ من الأضداد.
وقال أبو عُمر: الصحيح أن أرض خيبر كلها أُخذت عَنوةً، وقال المنذريّ: اختلفوا في فتح خيبر، هل كانت عنوةً، أو صلحًا، أو جَلا أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها أُخذت صلحًا، وبعضها عنوةً، وبعضها جلا أهلُها عنها؟ قال: وهذا هو الصحيح، وبهذا أيضًا يندفع التضادّ بين الآثار. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [41/ 4656 و 4657 و 4658] (1365)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (371) و"الأذان" (610) و"صلاة الخوف" (947) و"الجهاد" (2943 - 2944) و"المغازي" (4200)، و (الترمذيّ) في "السير" (4/ 121)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (1/ 271 - 272) و"النكاح" (6/ 131) و"الكبرى" (1/ 498 و 3/ 161 و 335 و 5/ 177 - 178 و 200)، و (مالك) في "الموطّأ" (2/ 468)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 283)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده" (12/ 367 - 368 و 14/ 461)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 101 - 102 و 164 و 186 و 206 و 263)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4745 و 4746)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (2/ 108 - 109)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (2908)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 56 و 4/ 352 - 354)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 93 - 94)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (5/ 97) و"الأوسط" (3/ 98 و 8/ 352) و"الصغير" (1/ 325)، و (الطحاويّ) في شرح معاني الآثار" (3/ 208)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 80 و 108)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2702)، والله تعالى أعلم.