فَقَدْ لَاقَتْك طَعْنَةُ ذِي حِفَاظٍ ... كَرِيمِ الْبَيْتِ لَيْسَ بِذِي فُجُورِ
لَهُ فَضْلٌ عَلَى الْأَحْيَاءِ طُرّا ... إذًا نَابَتْ مُلِمّاتُ الْأُمُورِ (?)
وقوله: (فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل") احتراز ممن يقتله في حدّ، أو قصاص؛ لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدًا قتل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قاله النوويّ رحمه الله (?).
[تنبيه]: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المذكور هنا، وكذا حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي أخرجه البخاريّ، وقد أشرت إليه آنفًا من مراسيل الصحابة، فإنهما لم يشهدا الوقعة، فكأنهما حملاها عمن شهدها، أو سمعاها من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك، أفاده في "الفتح"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [36/ 4639] (1793)، و (البخاريّ) في "المغازي" (4073)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 317 و 492)، و (إسحاق بن راهويه) في "مسنده" (1/ 433)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 330)، والله تعالى أعلم.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(37) - (بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ (?))
وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[4640] (1794) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ - يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -