علماء الأمة يَثْبُت عنده حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء، ثم يردّه إلا بادّعاء نسخ، أو معارضة أثر غيره، أو إجماع، أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه، أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقط ت عدالته، فضلًا عن أن يُتَّخَذ إمامًا، وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك.
ثم ختم الباب بما بلغه عن سهل بن عبد الله التستريّ الزاهد المشهور، قال: ما أحدث أحدٌ في العلم شيئًا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السُّنَّة سَلِمَ، وإلا فلا، ذكر هذا كلّه في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[4625] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا أَبو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، يَقُولُ بِصِفِّينَ: أيُّهَا النَّاسُ (3) اتَّهِمُوا رَأيَكُمْ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَرَدَدْتُهُ، وَاللهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ قَطُّ، إِلا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ، إِلَّا أَمْرَكُمْ هَذَا، لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ: إِلَى أَمْرٍ قَط).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [10] (ت 247)، وهو ابن (87) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.
2 - (أَبُو مُعَاوَيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، من كبار [9] (ت 195) وله (82) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.
3 - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عارف بالقراءة، ورع، لكنه يدلّس [5] (ت 7 أو 148) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 297.