استيلَاء العدوّ عليهم، هل يصالحونه على أن يعطيهم المسلمون مالًا؟ فأجاز ذلك الأوزاعيّ، ومنعه الشافعيّ إلا أن يخافوا استئصال العدوّ لهم (?). انتهى كلام عياض (?).
7 - (ومنها): احتمال المفسدة اليسيرة؛ لدفع أعظم منها، أو لتحصيل مصلحة أعظم منها، إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[4621] ( ... ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ الْحُدَيْبِيَة، كتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَكَتَبَ: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، غَيْرَ أنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: "هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
2 - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببندار، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
3 - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغندر، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ ... إلخ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير محمد بن جعفر غندر.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة هذه ساقها النسائيّ في "السنن الكبرى"، فقال:
(8577) - أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدّثنا