أخرجه (المصنّف) هنا [32/ 4620 و 4621 و 4622] (1783)، و (البخاريّ) في "الصلح" (2698) و (2700) و"الجزية والموادعة" (3184)، و (أبو داود) في "المناسك" (1832)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (5/ 168)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (713)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 383)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 289 و 291)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (1713)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4869 و 4873)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 294 و 296)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 226)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2749)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): أن فيه حجَّة لأرباب الوثائق على افتتاحهم الوثائق التي لها بالٌ بهذا؛ كقولهم: هذا ما اشترى، وهذا ما اعْتَق، وهذا ما أصدق.
2 - (ومنها): أنه يدلّ على تقديم الرجل الكبير في صدر الوثيقة، بائعًا كان، أو مبتاعًا.
3 - (ومنها): أنه يدلّ على جواز أن يُكْتَب في أول الوثائق، وكُتُب الأملاك، والصداق، والعتق، والوقف، والوصية، ونحوها: هذا ما اشترى فلان، أو هذا ما أصدق، أو وَقَف، أو أَعتَق، ونحوه، وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور، من العلماء، وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان، وجميع البلدان من غير إنكار.
وقال المازريّ - رحمه الله -: أنكر بعض المتأخّرين أن يقال في افتتاح الوثائق: هذا ما اشترى فلان، وهذا ما أصدق فلان، وشبه ذلك؛ هروبًا من أن يدلّ ذلك على الجحد والنفي، وهذا الحديث حجة عليهم؛ لأنه كُتب باللفظ الذي كرهوه، فقال: "هذا ما كاتب ... إلخ". انتهى.
4 - (ومنها): أنه يدلّ على أنه يُكْتَفَى في ذلك بالاسم المشهور، من غير زيادة، خلافًا لمن قال: لا بد من أربعة: المذكور، وأبيه، وجدّه، ونسبه.
5 - (ومنها): أن فيه بيان أن المهاجر يجوز أن يقيم بمكة ثلاثة أيام، لا أكثر من ذلك، قال القاضي عياض - رحمه الله -: وهذا أصل في مدة الإقامة في تقصير