يَدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) الجارّ متعلّق بـ "ماط"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [30/ 4612] (1779)، و (أبو داود) في "الجهاد" (1871 و 1872 و 3024)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (5/ 92 و 170 و 6/ 334)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 362 و 471)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 292 و 538)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2758)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4722)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 283 و 285)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (1/ 173)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (2/ 14)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 109)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان قصّة غزوة بدر، وبيان سببها.

2 - (ومنها): بيان مناقب الأنصار، ومدى محبّتهم للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ونُصرتهم له، وعلى رأسهم سعد بن معاذ - رضي الله عنه -.

3 - (ومنها): جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له، وإن كان أسيرًا، قال القرطبيّ رحمه الله: وفي ضرب الصحابة - رضي الله عنهم - للغلام، وإقرار النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إيَّاهم عليه ما يدلّ على جواز ضرب الأسير، وتعزير الْمُتَّهَم، إذا كان هنالك سبب يقتضي ذلك، وأنه يُضرب في التعزير فوق العشرة، خلافًا لمن أبى ذلك، وقال: لا يُضرب فوق العشرة. وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى.

واختُلِف في إقرار المتهم عند الضرب، فعند الشافعيّ وكثير من أصحابه: لا يُقبل إقراره حتى يتمادى (?)؛ سواء عَيَّن ما أقرّ به من سرقة، أو قتل، أو لم يعيّن، ومن أصحابنا - يعني: المالكيّة - مَن ألزمه في ذلك إذا عَيَّن المُقَرَّ به،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015