صدقات محرَّمات التملك بعده. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [16/ 4573 و 4574] (1760)، و (البخاريّ) في "الوصايا" (2776) و"الجهاد" (3096) و"الفرائض" (6729)، و (أبو داود) في (2974)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (403)، و (مالك) في "الموطّأ" (2/ 993)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1134)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 242 و 376 و 463)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (2/ 314)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6609 و 6610 و 6612) و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 253)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (4/ 296)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 302)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (3838)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يورث، وكذلك سائر الأنبياء عند الجمهور، والصحيح.

2 - (ومنها): بيان وجوب نفقات أزواج النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما تركه بعد موته، ويدخل فيه كسوتهنّ، وسائر اللوازم؛ كالمساكين؛ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة، فحبَسَهنّ على عصمته، فوجبت لهنّ النفقات.

3 - (ومنها): أن من كان مشتغلًا بشيء من مصالح المسلمين؛ كعالم، وقاض، وأمير، له أخذ الرزق من الفيء، على اشتغاله به، وأنه مع ذلك مأجور، وفيه ردّ على من حَرّم على الْقَسّام أخذ الأجر، قاله المناويّ - رَحِمَهُ اللهُ - (?).

4 - (ومنها): ما قاله العلّامة ابن الملقّن - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه جواز أخذ أجرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015