بهذه الصدقات حقّ القيام (فَرُدَّاهَا إِلَيَّ)؛ أي: حتى أقوم بها مثلما قمت بها سابقًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [15/ 4565 و 4566 و 4567 و 4568] (1757)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (2904) و"فرض الخمس" (3094) و"المغازي" (4033) و"التفسير" (4885) و"النفقات" (5357) و"الفرائض" (5358) و (6728) و"الاعتصام" (7305)، و (أبو داود) في "الجهاد" (2963 و 2965)، و (الترمذيّ) في "السير" (1610)، و (النسائيّ) في "قسم الفيء" (7/ 136 - 137) و"الكبرى" (3/ 49 و 4/ 64 - 65)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (9772)، و (الحميديّ) في "مسنده" (22)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 25 و 48 و 162 و 164 و 179 و 191)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6608)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 245 و 246 و 248)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 276)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (2 و 3 و 4)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (2/ 314)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (2/ 4 و 5 و 3/ 28 و 307)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 297 - 298)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2738) وفي "التفسير" (4/ 416)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أن الأنبياء لا يورثون، قال العلماء: والحكمة في أنهم لا يورثون أنه لا يؤمَن أن يكون في الورثة من يتمنّى موتهم، فيهلك، ولئلا يُظنّ بهم الرغبة في الدنيا، وأنهم إنما يجمعون المال لوارثيهم، فيهلك الظانّ، وينفر الناس عنهم (?).

2 - (ومنها): أنه ينبغي أن يُوَلَّى أمرَ كل قبيلة سيدُهم، وتُفوَّض إليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015