وقيل: هما لغتان في كلّ من المعنيين. انتهى (?).

(وَوِكَاءَهَا) بكسر الواو: الخيط الذي يُشدّ يه الوعاء، يقال: أوكيته إيكاءً، فهو مُوكى بلا همز.

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "اعرف عِفاصها ووكاءها"، وفي رواية: "وعددها"، هذا الأمر للملتقِط بتعرّف هذه الأمور الثلاثة يُفيد إباحة حَلّ وكائها، والوقوف على عينها، وعَدَدِها للملتقط، وفائدة ذلك أنه إذا جاء من عرف أولئك الأوصاف دُفِعت له، كما قال: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها، فادفعها إليه"، وظاهره اشتراط معرفة مجموع تلك الأوصاف، وأنها تُدفع له بغير بيِّنة، وقد اختُلف في المسألتين:

فأمَّا المسألة الأولى: فقال ابن القاسم: لا بدَّ من ذكر جميعها؛ يعني: الوكاء، والعِفاص، والعدد، ولم يعتبر أصبغ العدد، وظاهر الحديث حجَّة لابن القاسم، ولأصبغ التمسك بالحديث الذي ليس فيه ذكر العدد، وحجَّة ابن القاسم أوضح؛ لأن من ذكر شيئًا حجَّة على من سكت عنه، ولأنَّه من باب حمل المطلق على المقيد، فإذا أتى بجميع أوصافها؛ فهل يُحَلُف مع ذلك أو لا؟ قولان. النَّفي لابن القاسم، وتحليفه لأشهب.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون قول ابن القاسم هو الأرجح؛ لظاهر الحديث، والله تعالى أعلم.

قال: ولا يلزمه بينة عند مالك وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، وقال أبو حنيفة، والشافعيّ: لا تُدفع له إلا إذا أقام بينة أنها له، والأَول أَوْلى؛ لنصّ الحديث على ذلك، ولأنَّه لو كان إقامة البيِّنة شرطًا في الدَّفع لَمَا كان لِذِكْر العِفاص، والوكاء، والعدد معنًى؛ فإنَّه يستحقها بالبيِّنة على كل حال، ولَمَا جاز سكوت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فإنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وقال أصبغ: إن عرف العِفاص وحده استُبرئ له، فإن جاء أحد، وإلا أُعطيها، وقال ابن عبد الحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفة، وأخطأ العُشر لم يُعْطَها إلا أن يصف العدد، فيصاب أقل، وقال أشهب: إن عرف منها وصفين، ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015