(تنبيهات):
[الأول]: في تعريف اللقطة، قال القرطبيّ رحمه الله: هي عندنا: وُجدان مالٍ معصوم لمعصوم، معرَّض للضياع، فيدخل في المال كلُّ ما يُتموَّل من جادٍ، وحيوانٍ، ونعني بالمعصوم كلَّ مال لمالكه حرمة شرعيَّة، فيدخل فيه مال المسلم، والذمِّيّ، والمعاهَد، ويخرج عنه مال الحربيِّ؛ إذ لا حرمة له، وأموال الجاهلية؛ إذ هي رِكاز، ويدخل فيه القليل من المال والكثير منه، سواء كان في عامر من الأرض، أو غامرها، مدفونًا، أو غير مدفون، وتحرَّزنا بقولنا: "مُعرَّض للضياع" عمَّا يكون في حرز مُحترم، أو عليه حافظ. انتهى (?).
[الثاني]: في أقسام اللقطة، قال القرطبيّ رحمه الله: هي: جمادٌ، وحيوان، والحيوان: إنسان، وغير إنسان، والإنسان إمَّا صغير، أو كبير، فالصغير إن عُلِم أنه مملوك؛ فهو لُقطة، وإلا فهو اللقيط، ويجب حفظه، والقيام به على المسلمين، إذا كان ذلك في بلادهم وجوب كفاية، وله أحكام مذكورة في الفروع، ولا يكون المملوك الكبير لُقطة إلا إذا كان مِمَّن لا يفهم، وإمَّا غير الإنسان: فإبل، وبقر، وغنم، وخيل، وبغال، وحمير. انتهى (?).
[الثالث]: في بيان حكم اللقطة، قال القرطبيّ رحمه الله: فأمَّا الجماد، فاختُلف في حكم التقاطه؛ فذهب الشافعيّ إلى استحباب ذلك مطلقًا، وعندنا فيه تفصيل، فقيل: لا يجب إلا أن يكون بين قوم غير مأمونين، والإمام عدل؛ فيجب أخذها بنيَّة الحفظ على من وثق بأمانة نفسه، فإن علم خيانة نفسه حَرُم الأخذ عليه، وإن ظن ذلك كُره له، وإذا كانت بين مأمونين، ووثق بأمانة نفسه، فقيل: يُستحب له أخذها بنيَّة الحفظ. ورُوي عن ابن القاسم كراهة التقاطها؛ إلا أن يكون لها قَدْرٌ وَبَالٌ. وكذلك روى أشهب في الدنانير، فأمَّا الدرهم وما لا بال فيه؛ فلا أحِبُ له أن يأخذه. وقد رويت عن مالك الكراهة مطلقًا، وباقي ما يتعلّق بها من المسائل يأتي مع البحث في الحديث - إن شاء الله تعالى - (?).