أربع أيمان. انتهى (?).

وقال في "التمهيد": قال أبو عمر: تفسير مالك ويحيى بن سعيد لهذا الحديث أولى ما قيل به فيه، ولا يَسَعُ الذي عنده شهادة لغيره أن يكتمها، ولا أن يسكت عنها، إلا أن يعلم أن حق الطالب يثبت، أو قد ثبت بغيره، فان كان كذلك فهو في سعة، وأداؤها مع ذلك أفضل، وسواء شهد أحد قبله، أو معه، أو لم يشهد، إذا كان الحق مالًا؛ لأن اليمين فيه مع الشاهد الواحد.

وقال أيضًا: معنى هذا الحديث عندهم النهي عن قول الرجل: أشهد بالله، وعليّ عهد الله، ونحو ذلك، والبدار إلى ذلك، وإلى اليمين في كل ما لا يصلح، وما يصلح، وليس هذا الحديث من باب أداء الشهادة في شيء، وقد سمّى الله عز وجل أيمان اللعان شهادات، فقال: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: 6]، وهذا واضح يُغني عن الإكثار فيه. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله (?).

وقال النوويّ رحمه الله: وفي المراد بهذا الحديث تأويلان:

أصحهما، وأشهرهما تأويل مالك، وأصحاب الشافعيّ أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحقّ، ولا يَعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه، فيخبره بأنه شاهد له.

والثاني: أنه محمول على شهادة الْحِسْبة (?)، وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم، فمما تُقْبَل فيه شهادة الحسبة: الطلاقُ والعتق، والوقف، والوصايا العامة، والحدود، ونحو ذلك، فمن عَلِم شيئًا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي، وإعلامه به، والشهادة، قال الله تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015