(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [7/ 4482 و 4483] (1717)، و (البخاريّ) في "الأحكام" (7158)، و (أبو داود) في "الأقضية" (3589)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (1334)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (5408 و 5423) وفي "الكبرى" (596 و 5983)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (3316)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 177)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (860)، و (الحميديّ) في "مسنده" (792)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 233)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 36 و 38 و 46 و 52)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5063 و 5064)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (997)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 168 و 169 و 170)، و (البزّار) في "مسنده" (9/ 88)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (2/ 845 و 846)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 205 - 206)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 104 و 105)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2498)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان نهي الحاكم أن يحكم في حال الغضب؛ لأنه يمنعه من النظر في الحقّ، واستيفائه، وقد قاس العلماء كلّ ما أشبهه في اختلال الفكر، وتشويش النظر، كالجوع، والعطش، والشِّبَع المُفْرِط، وغلبة النعاس، ونحو ذلك.

2 - (ومنها): أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ، في وجوب العمل بها، وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة، والمشهور الجواز. نَعَم الصحيح عند الأداء أن لا يُطلق الإخبار، بل يقول: كتب إليّ، أو كاتبني، أو أخبرني في كتابه، وإلى ذلك أشار السيوطيّ في "ألفية الحديث"، حيث قال:

خَامِسُهَا كِتَابَةُ الشَّيْخِ لِمَنْ ... يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأذَنُ أَنْ

يُكْتَبَ عَنْهُ فَمَتَى أَجَازَا ... فَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا

أَوْ لَا فَقِيلَ لَا تَصِحُّ وَالأَصَحّ ... صِحَّتُهَا بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ

وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطّ ... كَاتِبِهِ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015