مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمرو بن العاص، وأبي هريرة - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في "تخريجه":
أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 4479 و 4480 و 4481] (1716)، و (البخاريّ) في "الاعتصام" (7352)، و (أبو داود) في "الأقضية" (3574)، و (الترمذيّ) في "الإحكام" (1326)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (8/ 223 - 224) و"الكبرى" (3/ 461)، و (ابن ماجة) في "الإحكام" (2314)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 176 - 177)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 198 و 204 و 205)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (996)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5060 و 5061)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 167 - 168)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (3/ 292)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 359)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 204)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 119)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2509)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن الحاكم إذا اجتهد يستحقّ أجرين، أجرًا على اجتهاده، وأجرًا على إصابته الحقّ، وإذا اجتهد، فأخطأ فله أجر على اجتهاده.
2 - (ومنها): ما قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده، وفي الحديث محذوف، تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد، قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم، فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأنَّ إصابته اتفاقيّة، ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يُعذَر في