و (البخاريّ) في "المظالم والغصب" (2458) و"الشهادات" (2680) و"الحيل" (6967) و"الأحكام" (7169 و 7181)، و (أبو داود) في "الأقضية" (3583)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (1339)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (5403 و 5424) و"الكبرى" (5956 و 5984)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (2317)، و (مالك) في "الموطأ" (1424)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 178)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 233)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 203 و 290 - 291 و 307)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (4/ 60)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (999)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5070)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (23/ 803 و 902 و 903)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 154) و"شرح مشكل الآثار" (1/ 329 و 330)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 163 و 164 و 192)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 326 و 346 و 12/ 305 و 308)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 239)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 66 و 10/ 149)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2508)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أن حكم الحاكم على الظاهر، لا على باطن الأمور، فلا يُحلّ، حرامًا، ولا يحرم حلالًا، قال الإمام الشافعي رحمه الله - لَمّا ذكر هذا الحديث -: فيه دلالة على أن الأمة إنما كُلِّفوا القضاء على الظاهر، وفيه أن قضاء القاضي لا يحرّم حلالًا، ولا يحل حرامًا. انتهى.

2 - (ومنها): بيان إثم من خاصم في باطل، حتى استحقّ به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه.

3 - (ومنها): أن من ادّعى مالًا، ولم يكن له بينة، فحلف المدعَى عليه، وحكم الحاكم ببراءة الحالف، أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك، تُنافي دعواه سُمعت، وبَطَل الحُكم.

4 - (ومنها): أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل، حتى يصير حقًّا في الظاهر، ويُحكَم له به، أنه لا يحل له تناوله في الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015