و (البخاريّ) في "المظالم والغصب" (2458) و"الشهادات" (2680) و"الحيل" (6967) و"الأحكام" (7169 و 7181)، و (أبو داود) في "الأقضية" (3583)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (1339)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (5403 و 5424) و"الكبرى" (5956 و 5984)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (2317)، و (مالك) في "الموطأ" (1424)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 178)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 233)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 203 و 290 - 291 و 307)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (4/ 60)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (999)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5070)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (23/ 803 و 902 و 903)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 154) و"شرح مشكل الآثار" (1/ 329 و 330)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 163 و 164 و 192)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 326 و 346 و 12/ 305 و 308)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 239)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 66 و 10/ 149)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2508)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن حكم الحاكم على الظاهر، لا على باطن الأمور، فلا يُحلّ، حرامًا، ولا يحرم حلالًا، قال الإمام الشافعي رحمه الله - لَمّا ذكر هذا الحديث -: فيه دلالة على أن الأمة إنما كُلِّفوا القضاء على الظاهر، وفيه أن قضاء القاضي لا يحرّم حلالًا، ولا يحل حرامًا. انتهى.
2 - (ومنها): بيان إثم من خاصم في باطل، حتى استحقّ به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه.
3 - (ومنها): أن من ادّعى مالًا، ولم يكن له بينة، فحلف المدعَى عليه، وحكم الحاكم ببراءة الحالف، أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك، تُنافي دعواه سُمعت، وبَطَل الحُكم.
4 - (ومنها): أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل، حتى يصير حقًّا في الظاهر، ويُحكَم له به، أنه لا يحل له تناوله في الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم.