عبد الرحمن، قال: أخبرني ابن سعد بن عبادة، قال: وجدنا في كتاب سعد: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد". انتهى، ورواه الطبراني في "معجمه".

وحديث سُرَّق: رواه ابن ماجه في "سننه": حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن جويرية بن أسماء، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سُرَّق: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل، ويمين الطالب". انتهى.

وحديث عليّ الذي أشار إليه الترمذيّ: أخرجه الدارقطنيّ في "سننه" عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ - رضي الله عنه -: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحقّ، وقضى به عليّ - رضي الله عنه - بالعراق". انتهى، وهذا إسناد منقطع، فإن محمد بن علي بن الحسين لم يُدرك جدّ أبيه عليّ بن أبي طالب، وقد أطال الدارقطنيّ الكلام على هذا الحديث في "كتاب العلل" قال: وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله عن جابر؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه، عن جابر، والقول قولهم؛ لأنهم زادوا وَهُم ثقات، وزيادة الثقة مقبولة. انتهى.

وأخرجه الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ عن عليّ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد، ويمين المدعِي". انتهى ما كتبه الحافظ الزيلعيّ رحمه الله (?)، وهو بحث مفيدٌ.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخّص مما سبق أن حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - المذكور في الباب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد" حديث صحيح، كما هو رأي مسلم، والمحقّقين، وأن المطاعن التي وُجهت نحوه لا قيمة لها، ولا سيّما، وهو مرويّ عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، كما سَلَف آنفًا.

وقد أجاد صاحب "تكملة فتح الملهم" (?) في شرحه لهذا الكتاب هنا، حيث رجّح العمل بهذا الحديث، وردّ ما ردّ به الحنفيّة عليه، مع أنه كثير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015