وقال ابن قُدامة - رحمه الله -: والأصل في صدقة الركاز هذا الحديث المتّفق عليه، قال: وهو أيضًا مجمع عليه، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف هذا الحديث، إلا الحسن، فإنَّه فرَّق بين ما يوجد في أرض الحرب، وأرض العرب، فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخُمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة، وأوجب الخمس في الجميع: الزهريّ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور، وابن المنذر، وغيرهم. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [12/ 4457 و 4458 و 4459 و 4460 و 4461] (1710)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (1499) و"الشرب" (2355) و"الديات" (6912)، و (أبو داود) في "الإمارة" (3085)، و (الترمذيّ) في "الزكاة" (642) و"الأحكام" (1377)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (5/ 45) و"الكبرى" (2/ 23 - 24 و 3/ 423 - 424)، و (ابن ماجه) في "الديات" (2673)، و (مالك) في "الموطّأ" (677)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 248)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2305)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (18373)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (9/ 271)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1079)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 495 و 501)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (1/ 137 و 440)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 393 و 2/ 196)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2326)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (6005 و 6006)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1157)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 168 و 201)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 437 و 459 و 461)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 203)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 156 و 157 و 158 و 159)، و (الدارقطنيّ) في