مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 4453 و 4454 و 4455 و 4456] (1709)، و (البخاريّ) في "الإيمان" (18) و"المناقب" (3892) و"التفسير" (4894) و" الحدود" (6784) و"الأحكام" (7213) و"التوحيد" (7468)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (1439)، و (النسائيّ) في "البيعة" (7/ 141 - 142) و"الكبرى" (4/ 424)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (2603)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 187 - 188)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (6/ 4 و 11/ 464)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 79)، و (الحميديّ) في "مسنده" (387)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 320)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 220)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (803)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 153 و 154)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4405)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 214)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 108 - 109)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (29)، والله تعالى أعلم. .
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن الحدود كفّارات لأهلها، ويؤيد ذلك ما رواه من الصحابة غير واحد: منهم: عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وأبو تميمة الجهنيّ، وخزيمة بن ثابت، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -، وسيأتي بيان رواياتهم في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
2 - (ومنها): مشروعيّة المبايعة على الأمور المذكورة في الحديث.
3 - (ومنها): أن هذه البيعة تُسمّى بيعة النساء؛ لأنه ليس فيها ذكر الجهاد.
4 - (ومنها): أن إقامة الحدّ كفارة للذنب، ولو لم يَتُب المحدود، وهو قول الجمهور، وقيل: لا بدّ من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين البغويّ، وطائفة يسيرة، واستدلُّوا باستثناء من تاب في قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}