أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 4452] (1708)، و (البخاريّ) في "الحدود" (6848 و 6849 و 6850)، و (أبو داود) في "الحدود" (4491 و 4492)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (1463)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (4/ 320)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (2601)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (13677)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (10/ 107)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 466 و 4/ 45)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4452 و 4453)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (3/ 164)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (22/ 515 و 516)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 216)، (والدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 207)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 152)، و (الحاكم) في "المستدرك" (4/ 369 - 370)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 327)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2609) والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث:
قال في "الفتح": قد اختَلَف السلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الليث، وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق، وبعض الشافعية، وقال مالك، والشافعيّ، وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشر، ثم اختلفوا، فقال الشافعيّ: لا يُبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحد الحرّ، أو العبد؟ قولان، وفي قول، أو وجه يستنبط: كلُّ تعزير من جنس حدّه، ولا يجاوزه، وهو مقتضى قول الأوزاعيّ: لا يبلغ به الحدّ، ولم يُفَصِّل، وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ، وهو اختيار أبي ثور، وعن عمر: أنه كتب إلى أبي موسى: لا تَجْلد في التعزير أكثر من عشرين، وعن عثمان: ثلاثين، وعن عمر: أنه بلغ بالسوط مائة، وكذا عن ابن مسعود، وعن مالك، وأبي ثور، وعطاء: لا يعزّرَ إلا من تكرَّر منه، ومن وقع منه مرة واحدة معصيةٌ لا حدّ فيها فلا يُعَزَّر، وعن أبي حنيفة: لا يبلغ أربعين، وعن ابن أبي ليلى، وأبي يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين جلدة، وفي رواية عن مالك، وأبي يوسف: لا يبلغ ثمانين.
وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم.
ومنها: قَصْره على الجلد، وأما الضرب بالعصا مثلًا، وباليد فتجوز