أبي شيبة) في "مصنفه" (5/ 427)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 125 و 130)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 151 - 152)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (1/ 281)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 123 و 8/ 321)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[4451] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وقد ذُكروا في الباب، غير ابن مهديّ، فتقدّم قريبًا.
[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ هذه ساقها النسائيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:
(5271) - أخبرنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي حَصِين، عن عُمير بن سعيد النخعيّ، قال: قال عليّ: "ما من رجل أقمت عليه حدًّا فمات، فأجد في نفسي إلا الخمر، فإنه إن مات فيه وَدَيْته، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَسُنّه". انتهى (?)، والله تعالى أعلم.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(10) - (بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ)
"التعزير": مصدر عَزّر، يُعزِّر، وهو في الشرع: التأديب دون الحدّ (?).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[4452] (1708) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، فَحَدَّثَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ، فَقَالَ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن