والجمهور على اتِّقاء الرأس. وقال أبو يوسف: يُضرب في الرأس. وقد رُوي: أن عمر ضرب صَبِيغًا في رأسه، وكان تَعْزِيرًا، لا حدًّا.
قال القرطبيّ: وإنَّما مُنِع من الضرب في الفرج مخافة الموت، فيجب أن تُتَّقَى المَقاتِلُ كلُّها، كالدماغ، والقلب، وما أشبه ذلك، وهذا لا يُخْتَلف فيه - إن شاء الله تعالى -، ذكر هذا كلّه القرطبيّ رحمهُ اللهُ في "المفهم" (?)، والله تعالى أعلم.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(9) - (بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ)
[مسألةٌ مهمّةٌ]: في اشتقاق الخمر، وتعريفها:
"الخَمْرُ": تُذَكَّر، وتؤنَّث، فيقال: هو الخَمْرُ، وهي الخَمْرُ، وقال الأصمعيّ: الخَمْرُ أنثى، وأنكر التذكير، ويجوز دخول الهاء، فيقال الخَمْرَةُ، على أنها قطعة من الخَمْر، كما يقال: كُنّا في لَحْمَةٍ، ونَبِيذةٍ، وعَسَلَةٍ؛ أي: في قطعة من كلّ شيء منها، ويُجمع الخَمْرُ على الخُمُور، مثل فَلْس وفُلُوس، ويقال: هي اسم لكلّ مسكر خَامَرَ العقلَ؛ أي: غَطّاه"، واختَمَرَتِ الخمرُ: أَدْرَكَتْ، وغَلَت، قاله الفيّوميّ (?).
وقال في "الفتح": اللغة الفضحى تأنيث الخمر، وأثبت أبو حاتم السجستانيّ، وابن قتيبة، وغيرهما جواز التذكير، ويقال لها: الخمرة، أثبته فيها جماعة من أهل اللغة، منهم الجوهريّ، وقال ابن مالك في "المثلَّث": الخمرة هي الخمر في اللغة، وقيل: سميت الخمر؛ لأنها تغطي العقلَ، وتخامره؛ أي: تخالطه، أو لأنها هي تُخَمَّرُ؛ أي: تُغَطَّى حتى تَغْلِي، أو لأنها تَخْتَمِر؛ أي: تُدْرِك، كما يقال للعجين: اختَمَرَ، أقوال. انتهى (?).
وقال الإمام البخاريّ رحمهُ اللهُ في "صحيحه": "باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب".