أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 4442 و 4443] (1705)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (1441)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 18)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 156)، و (الحاكم) في "المستدرك" (4/ 410)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (1/ 274)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 149 - 150)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 207)، و (البزّار) في "مسنده" (2/ 206)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 159)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 11 و 229 و 242 و 244)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثه): في فوائده:

1 - (منها): بيان وجوب الحدّ على من زنى من الإماء والعبيد.

2 - (ومنها): مشروعيّة إقامة السيّد الحدّ على مملوكه، ولو لم يستأذن السلطان، وهو الصحيح.

3 - (ومنها): تأخير إقامة الحدّ عمن كانت قريبة الولادة حتى تطهر من نفاسها.

4 - (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمهُ اللهُ: هذا الحديث فيه أصل من أصول الفقه، وهو ترك العمل بالظاهر؛ لِمَا هو أولى منه، وتسويغ الاجتهاد، ألا ترى أن عليًّا - رضي الله عنه - قد ترك ظاهر الأمر بالجلد؛ مخافة أمر آخر، هو أولى بالمراعاة، فحسَّنه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - له وصوَّبه؟ ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل الظاهر من الأصول الفاسدة لَجَلدها، وإن هلكت. انتهى (?).

5 - (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمهُ اللهُ أيضًا: فيه من الفقه ما يدلُّ على أن من كان حدُّه دون القتل لم يُقَم عليه الحدّ في مرضه حتى يفيق، لا مُفَرَّقًا، ولا مجموعًا، ولا مخفَّفًا، ولا مثقَّلًا، وهو مذهب الجمهور؛ تمسُّكًا بهذا الحديث، وهو أولى مما خرَّجه أبو داود من حديث سهل بن حُنَيف - رضي الله عنه -: "أن رجلًا من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اشتَكَى حتى أَضْنَى، فعاد جِلْدَةً على عَظْمٍ، فوقع على جارية لغيره، ثمَّ نَدِم، فاستُفْتِيَ له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذوا له مائة شِمْراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة"؛ لأنَّ إسناده مختلَف فيه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015