و"الأيمان والنذور" (6633) و"الحدود" (6828 و 6836 و 6843 و 6860) و"الأحكام" (7193) و"أخبار الآحاد" (7260)، و (أبو داود) في "الحدود" (4445)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (1433)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (8/ 240 - 241) و"الكبرى" (3/ 477 و 478 و 4/ 285 و 6/ 414)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (2549)، و (مالك) في "الموطّأ" (2/ 882)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 78 - 79)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (13309 و 13310)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 128 و 129 و 328)، و (الحميديّ) في "مسنده" (811)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 134 و 540 و 6/ 8 و 7/ 285)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 115 - 116)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 177)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 134 - 135)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (5/ 233 و 234 و 235 و 236 و 237 و 238)، و (البزّار) في "مسنده" (9/ 226)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 137 و 139 و 190)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (811)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4437)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 219 و 222)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2579)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن من اعترف بالزنا يقام عليه الحدّ.
2 - (ومنها): بيان صون النساء عن مجلس الحُكم، حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أنيسًا - رضي الله عنه - أن يغدو إلى المرأة، ويسألها، فإن اعترفت رجمها، ولم يُلزمها حضور مجلس الحكم.
3 - (ومنها): أن الْمُخَدَّرَة التي لا تعتاد البروز، لا تكلَّف الحضور لمجلس الحُكم، بل يجوز أن يُرْسَل إليها من يَحْكم لها وعليها.
4 - (ومنها): الرجوع إلى كتاب الله نصًّا، أو استنباطًا.
5 - (ومنها): جواز القَسَم على الأمر؛ لتأكيده، والحلف بغير استحلاف.
6 - (ومنها): حُسن خُلق النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وحِلمه على من يخاطبه بما الأَوْلَى خلافه، وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يُحْمَد، كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلًا: احكم بيننا بالحقّ، وقال البيضاوي: إنما تواردا على سؤال