قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من هذين الأثرين أن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قد تراجع عن قوله الأول، فقال بقول الجمهور في قبول توبة القاتل، وهذا القول منه هو الصواب؛ لما ذكرنا, والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
58 - (بَابُ بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:
[330] (123) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّة، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ"، وَالتَّحَنُّثُ: التَّعَبُّدُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن حَرْملة التُّجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [11] (ت 243) (م س ق) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.
2 - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةَ حافظٌ عابدٌ [9] (ت 197) (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 10.
3 - (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأَيْليّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [7] (ت 159) (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 14.
4 - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الشهير، أبو بكر المدنيّ، رأس الطبقة [4] (ت 125) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 348.
5 - (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوّام بن خُويلد الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبت فقيهٌ مشهورٌ [3] (ت 94) على الصحيح، تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 407.