(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [57/ 329] (122)، ويأتي في "التفسير" برقم (3023)، و (البخاريّ) في "المناقب" (3855)، و"التفسير" (4590 و 4762 و 4763 و 4764 و 4765 و 4766)، و (أبو داود) في "الفتن" (4275)، و (النسائيّ) في "تحريم الدم" (4000 و 4001 و 4002 و 4005)، وفي "كتاب القسامة" (4864 و 4865 و 4866 و 4867)، وفي "الكبرى" (3462 و 3463 و 3464 و 3465 و 3468)، و (ابن ماجه) في "الديات" (2621)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (204)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (316)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان فضل الإسلام، حيث إنه يَهْدِم ما كان قبله، وهو وجه المطابقة في إيراده هنا؛ لأن الإسلام والإيمان شيء واحد، كما سبق بيانه.
2 - (ومنها): بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ومغفرته، حيث وعد المسرفين، فقال: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53)} [الزمر: 53].
3 - (ومنها): ما قاله العلامة ابن العربي: هذه لطيفة من الله سبحانه وتعالى مَنّ بها على الخلق، وذلك أن الكفار يَقتحمون الكفر والجرائم، ويرتكبون المعاصي والمآثم، فلو كان ذلك يوجب مؤاخذةً لهم لمَا استدركوا أبدًا توبة، ولا نالتهم مغفرة، فَيَسّر الله تعالى عليهم قبول التوبة، عند الإنابة، وبذل المغفرة بالإسلام، وهدم جميع ما تقدم؛ ليكون ذلك أقرب لدخولهم في الدين، وأدعى إلى قبولهم لكلمة المسلمين، ولو عَلِمُوا أنهم يؤاخذون لَمَا تابوا، ولا أسلموا.
وفي "صحيح مسلم": "كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قتل تسعة وتسعين نفسًا، ثم سأل: هل من توبة؟ فجاء عابدًا، فسأله: هل له من توبة؟ فقال: لا توبة لك، فقتله، فكمل به مائة ... " الحديث، فانظروا إلى قول العابد: لا توبة لك، فلما عَلِمَ أنه قد أيئسه قتله فِعْلَ الآيس من الرحمة، فالتنفير مفسدة للخليقة، والتيسير مصلحة لهم، ورُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل، فسأله: هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبةَ؛ تخويفًا وتحذيرًا،