مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 4406 و 4407 و 4408 و 4409] (1690)، و (أبو داود) في "الحدود" (4415 - 4416)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (1434)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (4/ 270 و 6/ 320)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (2/ 852)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 164)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 79)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (10/ 180)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 313 و 317 و 318 و 320)، و (الدارميّ) في "سُننه" (2/ 181)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4425 و 4426 و 4427)، و (سعيد بن منصور) في "سُننه" (3/ 1191)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (810)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 120 - 121)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (2/ 287)، و (البزّار) في "مسنده" (7/ 134)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 134)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 222)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان ثبوت حدّ الزنا.
2 - (ومنها): بيان أن حدّ الزنا قبل هذا الحديث كان الحبس في البيوت، كما بيَّنته آية النساء، ثم أتى البيان، فبيّن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن هذا هو ذلك السبيل، واختلف العلماء في هذه الآية، فقيل: هي محكمة، وهذا الحديث مفسِّر لها، وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النور، وقيل: إن آية النور في البِكْرَين، وهذه الآية في الثَّيِّبَيْن (?).
3 - (ومنها): بيان أن حدّ زنا البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام.
4 - (ومنها): بيان أن حدّ الزاني الثيّب هو الرجم بالحجارة إلى أن يموت، والله تعالى أعلم.