مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 4400 و 4401] (1687)، و (البخاريّ) في "الحدود" (6782 و 6799)، و (النسائيّ) في "قطع السارق" (8/ 65) و"الكبرى" (4/ 327)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (2583)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (5/ 475)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 253)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5748)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 116)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 253) و"الصغرى" (7/ 274)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2597 و 2598)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان تعظيم شأن السرقة، ووَجْهُه أنه لو لم يكن شأنها عظيمًا، لَمَا استحقّ السارق اللعن.

2 - (ومنها): جواز لعن غير المعيَّن، من العُصاة؛ لأنه لعن للجنس، لا لمعيّن، ولعن الجنس جائزٌ، كما قال الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]، وأما المعيّن، فلا يجوز لعنه. قال القاضي عياض: وأجاز بعضهم لعن المعيّن، ما لم يُحَدَّ، فإذا حُدّ لم يجز لعنه، فإن الحدود كفّارات لأهلها، قال القاضي: وهذا التأويل باطلٌ؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن، فيجب حمل النهي على المعيّن؛ ليُجمع بين الأحاديث. انتهى (?).

وقال الإمام البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه": "باب لعن السارق إذا لم يُسمّ"، قال في "الفتح": قوله: "لعن السارق إذا لم يُسَمَّ"؛ أي: إذا لم يعيَّن، إشارة إلى الجمع بين النهي عن لعن الشارب المعيَّن، كما مضى تقريره، وبين حديث الباب، قال ابن بطال (?): معناه: لا ينبغي تعيين أهل المعاصي، ومواجهتهم باللعن، وإنما ينبغي أن يُلعَن في الجملة من فعل ذلك؛ ليكون ردعًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015