رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ) أبو عوف الكوفيّ، ثقةٌ [8] (ت 189) (ع) تقدم في "الصلاة" 20/ 934.

3 - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقولها: (فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ) بكسر الميم، وفتح الجيم: هو اسم لكل ما يُجنّ؛ أي: يُستتر به.

وقوله: (حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ) مجروران على البدليّة من "المِجَنّ".

وقولها: (وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ) إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قلّ، بل يختصّ بما له ثمنٌ، وهو ربع دينار، كما صُرّح به في الروايات، قاله النوويّ - رحمه الله - (?).

وقال في "الفتح" عند قوله: "لم يُقْطَع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مِجَنّ: حَجَفة، أو تُرْس" ما نصّه: الْمِجَنّ - بكسر الميم، وفتح الجيم -: مِفْعَل، من الاجتنان، وهو الاستتار مما يحاذره المستتِر، وكُسرت ميمه؛ لأنه آلة في ذلك.

و"الْحَجَفة" - بفتح المهملة، والجيم، ثم فاء -: هي الدَّرَقَة، وقد تكون من خشب، أو عظم، وتُغَلَّف بالجلد، أو غيره، و"التُّرْسُ" مثله، لكن يُطَارَق فيه بين جلدين، وقيل: هما بمعنى واحد.

وعلى الأول "أو" في الخبر للشكّ، وهو المعتمد، ويؤيده رواية عبد الله بن المبارك، عن هشام التي تلي رواية حميد بن عبد الرحمن - عند البخاريّ - بلفظ: "في أدنى ثمن حَجَفة، أو تُرْس، كل واحد منهما ذو ثمن"، والتنوين في قوله: "ثَمَن" للتكثير، والمراد أنه ثمن يُرْغَب فيه، فأخرج الشيء التافه، كما فَهِمه عروة، راوي الخبر، وليس المراد تُرْسًا بعينه، ولا حجفة بعينها، وإنما المراد الجنس، وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجنّ، سواء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015