يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ، إِلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 - (الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ) بن قيس السَّكُونيّ، أبو همّام ابن أبي بدر الكوفيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [10] (243) على الصحيح (م د ت ق) تقدم في "الإيمان" 77/ 402.

والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[4393] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ، وَأَحْمَدَ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَمَا فَوْقَهُ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [10] (ت 253)، وله (83) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" 29/ 225.

2 - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المعروف بابن التستريّ المصريّ، صدوقٌ تُكلم في بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة [10] (ت 243) (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" 8/ 134.

3 - (مَخْرَمَةُ) بن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، أبو الْمِسْوَر المدنيّ، وروايته عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد، وابن معين، وغيرهما، وقال ابن المدينيّ: سمع من أبيه قليلًا. انتهى، صدوقٌ [7] (ت 159) (بخ م د س) تقدم في "الطهارة" 4/ 554.

4 - (أَبُوهُ) بُكير بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [5] (ت 120) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" 4/ 554.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015