والناقة: إذا رَمَت ولدها، وقال ابن القطاع: أملصت الحامل: ألقت ولدها.
ووقع في بعض الروايات: "ملاص" بغير ألف؛ كأنه اسم فعل الولد، فحُذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، أو اسم لتلك الولادة؛ كالخِدَاج.
ووقع عند الإسماعيليّ من رواية ابن جريج، عن هشام المشار إليها: قال هشام: الملاص للجنين، وهذا يتخرج أيضًا على الحذف، وقال صاحب "البارع": الإملاص: الإسقاط، وإذا قَبَضتَ على شيء فسَقَط من يدك، تقول: أملص من يدي إملاصًا، ومَلَصَ مَلْصًا.
ووقع في رواية البخاريّ عن عبيد الله بن موسى: "أن عمر نَشَد الناسَ، مَن سَمِع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى في السقط" (?).
قال القرطبيّ - رحمه الله -: وفيه من الفقه: الاستشارة في الوقائع الشرعية، وقبول أخبار الآحاد، والاستظهار بالعدد في أخبار العدول، وليس ذلك عن شك في العدالة، وإنَّما هو استزادة يقين، وطمأنينة نفس. ولا حجَّة فيه لمن يشترط العدد في قبول أخبار الآحاد؛ لأنَّ عمر - رضي الله عنه - قد قَبِل خبر الضَّحَّاك وغيره من غير استظهار، والله تعالى أعلم. انتهى (?).
(فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ) - رضي الله عنه -، وفي رواية ابن عيينة: "فقام المغيرة بن شعبة، فقال: بلى أنا يا أمير المؤمنين"، وفيه تجريد، وكان السياق يقتضي أن يقول: فقلت، وقد وقع في رواية أبي معاوية المذكورة: فقلت: أنا (شَهِدْتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ)، وفي رواية للبخاريّ: "قضى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالغرّة عبد، أو أمة". قال في "الفتح": كذا في رواية عفّان، عن وهيب باللام، وهو يؤيد رواية التنوين، وسائر الروايات بِغُرّة، ومنها رواية أبي معاوية بلفظ: "سمعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول فيها: غرة عبد، أو أمة". (قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ) بن الخطّاب - رضي الله عنه - (ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ)؛ أي: حتى أتثبّت في الخبر، وليس هذا دليلًا لمن منع قبول رواية راو واحد حتى يشهد معه غيره، كما سيأتي بيانه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - (قَالَ: فَشَهِدَ) بكسر الهاء، من باب تَعِبَ