(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 4381 و 4382 و 4383 و 4384] (1681)، و (البخاريّ) في "الطبّ" (5758 و 5760) و"الفرائض" (6740) و"الديات" (6904 و 6909 و 6910)، و (أبو داود) في "الديات" (4576 و 4577 و 4579)، و (الترمذيّ) في "الديات" (1410 و 2111)، و (النسائيّ) في "القسامة" (4819 و 4820 و 4821 و 4822) و"الكبرى" (7021 و 7022 و 7023 و 7024)، و (ابن ماجه) في "الديات" (2639)، و (مالك) في "الموطأ" (1608)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 102 - 103)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (5/ 391)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 438 و 498 و 535 و 539)، و (الدارميّ) في "سننه" (2276)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6017 و 6018)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 205)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 109)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (8/ 102)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 114)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 112 - 113) و"المعرفة" (6/ 240) و"الصغرى" (7/ 129)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2543 - 2544)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان دية جنين المرأة إذا أسقطته ميتًا.

2 - (ومنها): بيان أن دية الجنين يُسمّى بالغرّة، ثم فُسّر في الحديث بأنه عبد أو أمة.

3 - (ومنها): ما قاله النوويّ - رحمه الله -: اتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرّة، سواء كان الجنين ذكرًا، أو أُنثى، قالوا: وإنما كان كذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع بضابط، يقطع النزاع، وسواء كان خَلْقه كامل الأعضاء، أم ناقصها، أو كان مضغة، تَصوَّر فيها خَلْق آدمي، ففي كل ذلك الغرة بالإجماع، ثم الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية، وهذا شخص يُورَث ولا يَرِث، ولا يُعرف له نظير، إلا مَن بعضه حُرّ، وبعضه رقيق، فإنه رقيق لا يرث عندنا، وهل يورَث؟ فيه قولان: أصحهما يورَث.

وهذا مذهبنا، ومذهب الجماهير، وحَكَى القاضي عياض عن بعض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015