(قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ) وقوله: (لَعَلَّهُ، قَالَ: بَلَى) من كلام الراوي حيث شكّ في لفظ "بلى" بعد قوله: "يا نبيّ الله"، فـ "بلى" جواب لوليّ القتيل أجاب به النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في سؤاله بقوله: "أما تريد أن يبوء بإثمك، وإثم صاحبك؟ "، فقال: بلى؛ أي: أريد ذلك.
(قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("فَإِنَّ ذَاكَ) إشارة إلى كونه يبوء بإثمه وإثم صاحبه إن عفا عنه، (كَذَاكَ")؛ أي: كما قلت لك: إنه يبوء. . . إلخ (قَالَ) الراوي، وهو وائل بن حُجْر - رضي الله عنه - (فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ)؛ أي: فرمى وليّ المقتول بالنسعة التي كان يقود بها القاتل (وَخَلَّى سَبِيلَهُ)؛ أي: تركه يذهب حيث شاء، وفي رواية النسائيّ: "فعفا عنه، فأرسله، قال: فرأيته يجرّ نسعته"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 4379 و 4380] (1680)، و (أبو داود) في "الديات" (4499 و 4501)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (4/ 22)، و (النسائيّ) في "القسامة" (423 و 4726 و 4728 و 4729 و 4731) وفي "آداب القضاة" (5417) وفي "الكبرى" (6925 و 6928 و 6929 و 6931)، و (ابن ماجه) في "الديات" (2/ 897)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (5/ 463)، و (الدارميّ) في "سننه" (2253)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (1/ 26 و 54) و"التفسير" (10/ 173)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (22/ 17)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 54)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة القصاص في القتل العمد.
2 - (ومنها): أن فيه الإغلاظَ على الْجُنَاة، وربطهم، وإحضارهم إلى وليّ الأمر.