(كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا) بكسر الكاف، وسكون الفاء: النصيب، وأكثر ما يُطلق على الأجر، والضِّعْفُ على الإثم، ومنه قوله تعالى: {كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} [الحديد: 28]، ووقع على الإثم في قوله تعالى: {وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} [النساء: 85]. قاله في "الفتح"، (لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ")؛ أي: فهو متبوع في هذا الفعل، وللمتبوع نصيب من فِعْل تابعه، وإن لم يقصد التابع اتّباعه في الفعل.

وقال القرطبيّ - رحمه الله -: هذا نصّ على تعليل ذلك الأمر؛ لأنه لما كان أول من قتل، كان قَتْله ذلك تنبيهًا لمن أتى بعده، وتعليمًا له، فمن قتل كأنه اقتدى به في ذلك، فكان عليه من وزره، وهذا جارٍ في الخير والشرّ، كما قد نصّ عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "من سنّ في الإسلام سُنّة حسنة، كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ في الإسلام سُنّة سيّئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"، رواه مسلم. قال: وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفلٌ من معصية كلّ من عصى بالسجود؛ لأنه أول من عصى به. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [7/ 4371 و 4372] (1677)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (3335) و"الديات" (6867) و"الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة" (7321)، و (الترمذيّ) في "العلم" (2673)، و (النسائيّ) في "المحاربة" (7/ 81) و"الكبرى" (2/ 284 و 6/ 334)، و (ابن ماجه) في "الديات" (2616)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه" (19718)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده" (1/ 171) و"مصنّفه" (5/ 435 و 7/ 269)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 383 و 430 و 433)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5983)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 99)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (2/ 346)، و (الطحاويّ) في "شرح مشكل الآثار" (1/ 483)، و (الطبريّ) في "التفسير" (11738 و 11739)، و (البيهقيّ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015