والتحقيق في جواب ذلك: أن الحصر فيمن يجب قتله عينًا، وأما من ذَكَرهم، فإنّ قتل الواحد منهم إنما يباح إذا وقع حال المحاربة، والمقاتلة، بدليل أنه لو أُسِر لم يجز قتله صبرًا اتفاقًا في غير المحاربين، وعلى الراجح في المحاربين أيضًا، لكن يَرِد على ذلك قتل تارك الصلاة، وسيأتي مزيد بسط لذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 4367 و 4368 و 4369 و 4370] (1676)، و (البخاريّ) في "الديات" (6878)، و (أبو داود) في "الحدود" (4352)، و (الترمذيّ) في "الديات" (1402)، و (النسائيّ) في "تحريم الدم" (7/ 90 و 91) و"الكبرى" (2/ 301)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (2534)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (289)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 321) وفي "مسنده" (1/ 70)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 181 و 382 و 428 و 444)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 218)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (3/ 914)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (9/ 128)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 97)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4407 و 4408)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 82 - 83)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 19 و 194 - 195 و 213 و 283 و 294) و"المعرفة" (6/ 321 و 356) و"الصغرى" (7/ 229)، و (المقدسيّ) في "المختارة" (1/ 443 و 445)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2517)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان تحريم دم المسلم إلا بإحدى الثلاث المذكورة.
2 - (ومنها): إثبات قتل الزاني المحصن، والمراد: رميه بالحجارة حتى يموت، وهذا بإجماع المسلمين، وسيأتي إيضاحه، وبيان شروطه في بابه - إن شاء الله تعالى -.
3 - (ومنها): بيان وجوب القصاص فيمن قتل نفسًا بشروطه، قال