أو بعني"، وهذا لا يُختَلَف فيه، والقدر الواجب من ذلك ما يدفع به ضرورته، وما زاد على ذلك مندوب إليه. انتهى (?).

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [10/ 4308] (1662)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (192 و 193)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 247 و 342)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 74 - 75)، وذكره (مالك) في "الموطّإ" من بلاغاته، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:

[4309] (1663) - (وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً، أَوْ أُكْلَتَيْنِ"، قَالَ دَاوُدُ: يَعْنى لُقْمَةً، أَوْ لُقْمَتَيْنِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 - (الْقَعْنَبِيُّ) عبد الله بن مسلمة بن قَعْنب الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [9] (ت 221) بمكة (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" 17/ 617.

2 - (دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ) الفرّاء الدبَّاغ القرشيّ مولاهم، أبو سليمان المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [5] مات في خلافة أبي جعفر (خت م 4) تقدم في "الصلاة" 42/ 1084.

3 - (مُوسَى بْنُ يَسَارٍ) المطّلبيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [4] (خت م د س ق) تقدم في "البيوع" 7/ 3825.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015