وقوله: (اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ) وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: "جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ"، قال النوويّ رحمه الله: لا تَخالُف بين الروايتين؛ لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة، وسأله عن اعتكاف يوم، فأمره بالوفاء بما نذر، فحصل منه اعتكاف الليل وحده، ويؤيّده رواية نافع، عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال له: "أوف بنذرك"، فاعتكف عمر ليلة، رواه الدارقطنيّ، وقال: إسناده ثابت. انتهى (?).
وقال في "الفتح": جمع ابن حبّان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يومًا أراد بليلته. انتهى (?).
وعبارة ابن خزيمة في "صحيحه": وقال بعض الرواة في خبر نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: إني نذرت أن أعتكف يومًا، فإن ثبتت هذه اللفظة، فهذا من الجنس الذي أُعلمتُ أن العرب قد تقول يومًا بليلته، وتقول ليلة تريد بيومها، وقد ثبتت الحجة في كتاب الله في هذا. انتهى (?).
وعبارة ابن حبّان في "صحيحه": قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَلْفَاظُ أَخْبَارِ ابْنِ عُمَرَ مُصَرِّحَةٌ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ، إِلا هَذَا الْخَبَرَ، فَإِنَّ لَفْظَهُ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ، فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ يُشْبِهُ انْ يَكُونَ ذَلِكَ يَوْمًا أَرَادَ بِهِ بِلَيْلَتِهِ، وَلَيْلَةً أَرَادَ بِهَا بِيَوْمِهَا، حَتَّى لا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ. انتهى (?).
[تنبيه]: رواية أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:
(1938) - حدّثنا عُبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَ، حدثنا أبو أُسَامَةَ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافِع، عن ابن عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ -رضي الله عنه- نَذَرَ في الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ في الْمَسْجِدِ الْحَرَام، قال: أُرَاهُ قال: لَيْلَةً، قال له رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ". انتهى (?).