السابقة: "فرأى خيرًا منها، فليأت الذي هو خير"، كذا قال النوويّ رحمه الله، لكن هذه الرواية مشعرة بقصر ذلك على ما فيه طاعة، ومفاد الرواية السابقة العموم (?)، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

(مَا) نافية (حَنَّثْتُ يَمِينِي)؛ أي: ما جعلتها ذات حِنث، بل بقِيتُ بارًّا بها، وافيًا بموجبها، وهو جواب "لولا".

ووقع في بعض النسخ: "ما حلّلتُ يميني"، وهو بمعناه، يقال: حَنِث في يمينه يَحْنَثُ حِنْثًا، من عَلِم يعلم عِلْمًا: إذا لم يَفِ بموجِبِهَا، فهو حانثٌ، وحنّثته بالتشديد: جعلته حانثًا، والحِنْثُ: الذنب (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عديّ بن حاتم -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [3/ 4267 و 4268 و 4269 و 4270 و 4271 و 4272] (1651)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (7/ 10 - 11) و"الكبرى" (4727)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (2108)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 256 و 257 و 258 و 259 و 378)، و (الدارميّ) في "سننه" (2345)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4346)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 42)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف: رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4268] ( ... ) - (وَحَدَّثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثنَا أَبِي، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ").

طور بواسطة نورين ميديا © 2015