شرع الله له من تحنيثه نفسه، وفعل الكفارة. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 4263 و 4264 و 4265 و 4266] (1650)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (1530)، و (مالك) في "الموطأ" (2/ 478)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 361)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 38 - 39)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4349)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 232 و 10/ 32 و 53) و"المعرفة" (7/ 321) و"الصغرى" (8/ 477)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2438)، وفوائد الحديث تقدّمت، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4264] ( ... ) - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا (?)، فَلْيُكَّفرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلْ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.

2 - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره [6] (ت 138) (ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 161.

3 - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [3] (ت 100) (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015