الإطلاق دليل للمطلوب، وعلى هذا فقول من أوجب تقديم الحنث مخالف لهذا الإطلاق، فلا بدّ له من دليل يُعارض هذا الإطلاق، ويترجّح عليه حتى يستقيم الأخذ به، وتركُ هذا الإطلاق. انتهى كلام السنديّ رحمه الله (?).

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق الخلاف في هذه المسألة في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 4255 و 4256 و 4257 و 4258 و 4259 و 4260 و 4261 و 4262] (1649)، و (البخاريّ) في "فرض الخمس" (3133) و"المغازي" (4385) و"الذبائح والصيد" (5517) و"الأيمان والنذور" (6649 و 6680)، وفي "كفارات الأيمان" (6721) و"التوحيد" (7555)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (3276) مختصرًا، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (1826) وفي "الشمائل" (148)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (3806 و 3807) و"كتاب الصيد والذبائح" (4373 و 4374) و"الكبرى" (4720 و 4721 و 4858 و 4859)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (2107)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 68)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 338)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 81)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 398 و 401 و 418)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4351 و 4354)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (13/ 229)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (1/ 369)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 31 و 33 و 35 و 40)، و (الحاكم) في "مستدركه" (4/ 334)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 31 - 32 و 51 - 52) و"المعرفة" (7/ 321) و"الصغرى" (8/ 446 و 473)، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015