ولم يوجب عليه في ماله شيئًا، وإنما أمره بالتوحيد؛ لأنَّ الحلف باللات والعزى يضاهي الكفّار، فأمره أن يتدارك بالتوحيد.

9 - (ومنها): ما قال الطيبيّ رحمه الله: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم، فأُمر بالتوحيد، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم، فأُمر بكفارة ذلك بالتصدق.

10 - (ومنها): ما قاله أيضًا: في الحديث أن من دعا إلى اللعب، فكفارته أن يتصدق، ويتأكد ذلك في حقّ من لعب بطريق الأولى.

11 - (ومنها): ما قال النوويّ رحمه الله: فيه أن من عَزَم على المعصية حتى استقرّ ذلك في قلبه، أو تكلَّم بلسانه أنه تكتبه عليه الحفظة.

قال الحافظ رحمه الله: كذا قال، وفي أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفةٌ.

انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[4253] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ مِثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ"، وَفِي حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ: "مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 - (سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْهَرَويّ، ثمّ الْحَدَثانيّ، أبو محمد، صدوقٌ في نفسه، إلَّا أنه عَمِيَ، فصار يُلَقَّن ما ليس من حديثه، من قُدماء [10] (ت 240) وله مائة سنة (م، ) تقدم في "المقدمة" 6/ 87.

2 - (الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٌ) القُرشيّ مولاهم، أبو العبَّاس الدمشقيّ، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية [8] (ت 4 أو 195) (ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015