الحلف بأسماء الله، وصفاته لازم، إلَّا ما جاء عن الشافعيّ من اشتراط نيّة اليمين في الحلف بالصفات، وإلا فلا كفّارة.
وتُعُقّب إطلاقه ذلك عن الشافعيّ، وإنما يحتاج إلى النيّة عنده ما يصحّ إطلاقه عليه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وعليه غيره، وأما ما لا يُطلق في معرض التعظيم شرعًا إلَّا عليه، تنعقد اليمين به، وتجب الكفّارة إذا حنث، كمقلّب القلوب، وخالق، ورازقِ كلّ حيّ، وربّ العالمين، وفالق الحبّ، وبارىء النسمة، وهذا في حكم الصريح، كقوله: والله. وفي وجه لبعض الشافعيّة أن الصريح الله فقط. ويظهر أثر الخلاف فيما لو قال: قصدت غير الله، هل ينفعه في عدم الحنث؟
والمشهور عند المالكيّة التعميم، وعن أشهب التفصيل في مثل: وعزّة الله، إن أراد التي جعلها بين عباده، فليست بيمين، وقياسه أن يطّرد في كلّ ما يصحّ إطلاقه عليه، وعلى غيره. وقال به سحنون منهم في عزّة الله. وفي "العتبيّة": أن من حلف بالمصحف لا تنعقد، واستنكره بعضهم، ثم أوّلها على أنَّ المراد إذا أراد جسم المصحف. والتعميم عند الحنابلة، حتى لو أراد بالعلم، والقدرة المعلوم، والمقدور، انعقدت. ذكره في "الفتح".
10 - (ومنها): ما قال النوويّ رحمه الله: إن قيل: فقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته، فإنه قال تعالى: {وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (?)}، {وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (?)}، {وَالطُّورِ (?)}.
فالجواب: أن لله تعالى أن يُقسم بما شاء من مخلوقاته، تنبيهًا على شرفه. انتهى (?).
قال وليّ الدين: وتعبيره بقوله: "لله" منكرٌ، ولو قال: إن الله تعالى يُقسم بما يشاء، لكان أحسن.
وفي "مصنّف ابن أبي شيبة"، عن ميمون بن مهران، قَال: إن الله تعالى يُقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يُقسم إلَّا بالله. انتهى (?).
وقال في "الفتح": وأما ما ورد في القرآن من القَسَم بغير الله، ففيه جوابان: