(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 4239] (1642)، و (البخاريّ) في "جزاء الصيد" (1865) و"الأيمان والنذور" (6701)، و (أبو داود) في "الإيمان والنذور" (3301)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (1537)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (7/ 19 و 30) و"الكبرى" (3/ 136)، و (عبد الرزّاق) في "مصنفه" (8/ 449 و 450 و 452)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 92 و 93 و 96)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 114 و 183 و 235 و 271)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (3532 و 3842 و 3881)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (1/ 361)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 240)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (939)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 13)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (3044)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (4382 و 4383)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (9/ 28)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 128 - 129)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 78) و"المعرفة" (7/ 341) و"الصغرى" (8/ 533)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2444)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن من عجز عن الوفاء بنذره لا يجب عليه الوفاء، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في وجوب الهدي عليه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
2 - (ومنها): مشروعيّة النذر إلى بيت الله الحرام.
3 - (ومنها): يُسر الدين وسهولة أمره، حيث يراعي عجز العاجزين، فلا يأمرهم بما يشقّ عليهم، كما قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الآية [الحج: 78].
4 - (ومنها): إثبات صفة الغنى لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فهو الغنيّ، والخلق مفتقرون إليه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، كما قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15)} [فاطر: 15]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام: