أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 4237 و 4238] (1641)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (3316)، و (الترمذيّ) في "السير" مختصرًا (1568)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" مختصرًا أيضًا (3839 و 3878) و"الكبرى" (5/ 175)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (2124)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (5/ 207)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 318)، و (الحميديّ) في "مسنده" (829)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 430 - 433 - 434)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 308)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (933)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (2/ 397)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4859)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (18/ 190 و 192)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 10)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (1/ 112)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 183)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 320 و 9/ 67 و 72) و"دلائل النبوّة" (4/ 188 - 189) و"المعرفة" (6/ 560 - 561)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أنه لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد.

2 - (ومنها): بيان أن من نذر بمعصية الله تعالى؛ كشرب الخمر، ونحو ذلك فنذره باطل، لا ينعقد، وفي لزوم الكفّارة له خلاف، قال القرطبيّ رحمه الله: وفيه دليل: على أنَّ من نذر معصية حَرُم عليه الوفاء بها، وأنَّه لا يلزمه على ذلك حكم بكفارة يمين، ولا غيره؛ إذ لو كان هنالك حكم لبيَّنه للمرأة؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعليه جمهور العلماء، وذهب الكوفيون: إلى أنه يحرم عليه الوفاء بالمعصية، لكن تلزمه كفارة يمين؛ متمسكين في ذلك بحديث مُعْتَلٍّ عند أهل الحديث، وهو ما يروى من حديث عائشة -رضي الله عنها-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"، ذكره أبو داود، والطحاوي، والصحيح من حديث عائشة -رضي الله عنها- ما خرَّجه البخاريّ، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"، وليس فيه شيء من ذلك، والله أعلم. انتهى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015