قال أبو حاتم: صالح، وقال النسائيّ: ليس به بأس، مات قبل أبيه، وقال الحاكم: وائل وابنه ثقتان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عبد الحقّ في "الأحكام": ضعيف، ورَدّ ذلك عليه ابن القطان، فأجاد، وقال: لم يذكره أحد ممن صنّف في الضعفاء، ولا قال فيه أحد: إنه ضعيف. انتهى (?).
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
[تنبيه]: رواية مالك، عن ابن شهاب، ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
(2610) - حدّثنا عبد اللهِ بن يُوسُفَ، أخبرنا مَالِكٌ، عن ابن شِهَاب، عن عُبَيْدِ اللهِ بن عبد اللهِ، عن ابن عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ سَعْدَ بن عُبَادَةَ -رضي الله عنه- اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْر، فقال: "اقْضِهِ عنها". انتهى (?).
وأما رواية ابن عيينة، عن الزهريّ، فساقها ابن أبي شيبة في "مصنّفه"، فقال:
(12080) - حدّثنا ابن عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بن عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في نَذْرٍ كان على أمه، تُوُفّيت قبل أَنْ تَقْضِيَهُ، فقال: "اقْضِهِ عنها". انتهى (?).
وأما رواية يونس، عن الزهريّ، فساقها أبو عوانة في "مسنده"، فقال:
(5830) - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأ ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، ماتت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اقضيه عنها". انتهى (?).
وأما رواية معمر، عن الزهريّ، فساقها أيضًا أبو عوانة في "مسنده"، فقال: