سعدًا خرج مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقيل لأمه: أوص، قالت: المال مال سعد، فتُوفيت قبل أن يَقْدَم، فقال: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: "نعم".
وعند أبي داود من وجه آخر نحوه، وزاد: فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: "الماء ... " الحديث، وليس في شيء من ذلك التصريح بأنها نذرت ذلك.
قال القاضي عياض -رحمه الله-: والذي يظهر أنه كان نذرُها في المال، أو مبهمًا.
قال الحافظ -رحمه الله-: بل ظاهر حديث الباب أنه كان معيّنًا عند سعد، والله أعلم. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 4227 و 4228] (1638)، و (البخاريّ) في "الوصايا" (2761) و"الأيمان والنذور" (6698) و"الحيل" (6959)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (3307)، و (الترمذيّ) في "النذر والأيمان" (1546)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (6/ 253 - 254) و"الأيمان والنذور" (7/ 20 - 21) و"الكبرى" (3/ 137 و 4/ 110 و 111 و 112)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (2132)، و (الحميديّ) في "مسنده" (522)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 58 و 113 و 7/ 284)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 219 و 329 و 370)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (2383)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 5 و 6)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (1/ 75) و"الكبير" (6/ 17 و 18 و 19)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4393 و 4394)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 256 و 6/ 278) و"المعرفة" (3/ 401)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2449)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده: