(3/ 433 و 434 و 360)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (4/ 298)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 476 و 477 و 478)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (14/ 562 - 563)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (5/ 288) و"الكبير" (11/ 36 و 445)، و (الحاكم) في "مستدركه" (3/ 542)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 207)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ما أوصى في مرضه بالخلافة إلى أحد، بل همّ بذلك، ثم تركه؛ لِعِلْمه أنه مما لا تشتدّ إليه الحاجة؛ لأن الله تعالى تولّى حفظ هذا الدين، وأكمله، فلا يُخشى عليه، فكان كذلك فقد ألهم الله تعالى الصحابة على أن يتّفقوا على إمامة أبي بكر -رضي الله عنه-.
2 - (ومنها): ما قاله النوويّ -رحمه الله-: (اعلم): أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- معصوم من الكذب، ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته، وحال مرضه، ومعصوم من ترك بيان ما أُمر ببيانه، وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، وليس معصومًا من الأمراض، والأسقام العارضة للأجسام ونحوها، مما لا نقص فيه لمنزلته، ولا فساد لِمَا تمهد من شريعته، وقد سُحر -صلى الله عليه وسلم- حتى صار يُخَيَّل إليه أنه فعل الشيء، ولم يكن فعله، ولم يصدر منه -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لِمَا سبق من الأحكام التي قررها.
فإذا علمت ما ذكرناه، فقد اختَلَف العلماء في الكتاب الذي هَمَّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- به، فقيل: أراد أن يَنُصّ على الخلافة في إنسان معين؛ لئلا يقع نزاع وفتن، وقيل: أراد كتابًا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة؛ ليرتفع النزاع فيها، ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه، وكان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- هَمّ بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة، أو أوحى إليه بذلك، ثم ظهر أن المصلحة تركه، أو أوحى إليه بذلك، ونُسِخ ذلك الأمر الأول. انتهى.
3 - (ومنها): ما قاله النوويّ -رحمه الله- أيضًا: اتَفَق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أن هذا الحديث من دلائل فقه عمر، وفضائله، ودقيق نظره؛ لأنه خَشِي أن يكتب -صلى الله عليه وسلم- أمورًا ربما عجزوا عنها، فاستحقوا العقوبة عليها؛ لأنها منصوصة، لا مجال للاجتهاد فيها، ققال عمر -رضي الله عنه-: حسبنا