و (النسائيّ) في "الإحباس" (6/ 230 و 231) و"الكبرى" (4/ 93 و 94)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (2396 و 2397)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 350 و 7/ 283)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 12 و 55)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 100)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (4/ 117)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (11/ 264)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (4/ 328)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 95)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 187 - 188)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 158 - 159) و"المعرفة" (4/ 545)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2195)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (?):

1 - (منها): مشروعيّة الوقف، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.

2 - (ومنها): جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية، ولا لقب.

3 - (ومنها): استحباب استشارة أهل العلم والدِّين والفضل في طرق الخير، سواء كانت دينيّةً، أو دنيويّة، وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور.

4 - (ومنها): أن فيه فضيلة ظاهرة لعمر -رضي الله عنه-، حيث رَغِبَ في العمل بقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92].

5 - (ومنها): أن فيه فضل الصدقة الجارية.

6 - (ومنها): صحة شروط الواقف، واتباعه فيها، وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظًا.

7 - (ومنها): أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصحّ وقف ما لا يدوم الانتفاع به؛ كالطعام، هكذا قيل، وهو محلّ نظر.

8 - (ومنها): مشروعيّة كتابة الوقف، وقد ساق أبو داود رحمه الله نصّ كتابة وقف عمر -رضي الله عنه- في "سننه"، فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015