والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً) -بفتح الموحّدة، وسكون التاء-، يقال: بَتَلَ الشيءَ يَبْتُلُهُ، من بابي نصر، وضرب: إذا قطعه، وأفرده من الآخر، يقال: صدقة بَتْلَةٌ: منقطعة عن صاحبها، كذا في "تاج العروس" (?).
وقال ابن الأثير رحمه الله: المعنى: أنه يتملّكها ملكًا لا يتطرّق إليه نقض. انتهى (?).
وقال النوويّ: أي عطيّة ماضية غير راجعة إلى الواهب. انتهى.
وهو منصوب على الحال، ويَحْتَمل أن يكون مرفوعًا خبرًا بعد خبر لـ"هي"، أو خبرًا لمحذوف؛ أي: هي بتلةٌ.
وقوله: (لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي) بكسر الطاء: اسم فاعل من أعطى: أي لا يجوز للْمُعْمِر أن يشترط فيها شرطًا، ولا أن يستثني شيئًا منها.
وقوله: (وَلَا ثُنْيَا) -بضمّ الثاء المثلّثة، وإسكان النون، مقصورًا، على وزن دُنْيَا-: اسم بمعنى الاستثناء؛ أي: ليس له أن يردّ منها إلى نفسه شيئًا بشرط أنها له بعد الموت، أو بسبب أنه استثنى له منها شيئًا، وجعله له بعد الموت.
وقوله: (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً ... إلخ) قد تقدّم أن هذه الرواية بيّنت أن التعليل من كلام أبي سلمة، أُدرج في الحديث في الرواية السابقة، فليُتنبّه.
وقوله: (فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ)؛ أي: أبطلته، وجعلته ملغى.
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى تمام شرحه، وبقية مباحثه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[4186] ( ... ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرحمن، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ").