وجوب الرجوع في الهديّة، وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد، وبه صرّح البخاريّ في "صحيحه" حيث قال: "وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم، ويُعطي الآخرين مثله"، وهو قول طاوس، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم، وهو الحقّ، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 4170 و 4171 و 4172 و 4173 و 4174 و 4175 و 4176 و 4177 و 4178 و 4179] (1623)، و (البخاريّ) في "الهبة" (2586 و 2587 و 2650)، و (أبو داود) في "البيوع" (3543)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (1367)، و (النسائيّ) في "النُّحْل" (6/ 258 - 259) و"الكبرى" (4/ 117 - 118)، و (ابن ماجه) في "الهبات" (2376)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (16491 و 16492 و 16493)، و (الحميديّ) في "مسنده" (922)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (11/ 220)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 268 و 270)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (991)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5097 و 5098 و 5099 و 5100 و 5101 و 5102 و 5103 و 5104)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 84 و 87)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 456)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 42)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 176) و"الصغرى" (5/ 491)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة الهبة إذا لم يكن هناك ما يمنعه، من تفضيل بعض الأولاد على بعض.
2 - (ومنها): الندب إلى التأليف بين الإخوة، وتركُ ما يوقع بينهم الشحناء، أو يورث العقوق للآباء، قاله في "الفتح" (?)، وقال القرطبيّ رحمه الله: