ذلك الفعل، وفي رواية: "كالعائد في قيئه" واستدلّ به على تحريم ذلك؛ لأن أكل القيء حرام، قال القرطبيّ: وهذا هو الظاهر من سياق الحديث، ويَحْتَمِل أن يكون التشبيه للتنفير خاصّة؛ لكون القيء مما يُستقذر، وهو قول الأكثرين، ويلتحق بالصدقة: الكفّارات، والنذر، وغيرهما من القربات، وأما إذا ورثه فلا كراهة، وأبعدَ من قال: يتصدّق به. انتهى.
[تنبيه]: زاد في رواية سالم عند البخاريّ في آخر الحديث: "ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدّق به إلَّا جعله صدقة"؛ يعني: أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا اتَّفَق له أن يشتري شيئًا مما تَصَدّق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدّق به، وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملّكها، لا لمن يردّها صدقة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمر -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 4156 و 4157 و 4158 و 4159 و 4160 و 4161 و 4162] (1620 و 1621)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (1489 و 1490) و"الهبة" (2623 و 2636) و"الوصايا" (2775) و"الجهاد والسير" (2970 و 2971 و 3002 و 3003)، و (أبو داود) في "الزكاة" (1593)، و (الترمذيّ) في "الزكاة" (668)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (5/ 108 و 109) و"الكبرى" (2/ 59)، و (ابن ماجه) في "الإحكام" (2390 و 2392)، و (مالك) في "الموطّإ" (624 و 625)، و (الحميديّ) في "مسنده" (15)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 7 و 34 و 55)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5124 و 5125)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 152 و 3/ 451 و 452)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (5/ 88)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 151)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان حكم شراء الصدقة، وهو المنع؛ لأنه يكون رجوعًا عنها.