والحاصل أنه يجب على الجار إذا طلب منه جاره أن يضع خشبةً في جداره أن يأذن له؛ لظاهر حديث الباب، وهذا إذا لم يتضرّر، وأما إذا تضرّر بذلك فلا حرج عليه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ضرر، ولا ضرار"، وهو حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه في "سننه" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رَحِمَهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
[4124] ( ... ) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
1 - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.
2 - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
3 - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيْى) تقدّم قبل باب.
4 - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
5 - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ، أبو محمد، ثقةٌ حافظٌ [11] (ت 249) (خت م ت) تقدم في "الإيمان" 7/ 131.
6 - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنّف شهيرٌ، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [9] (ت 211) وله (85) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.
7 - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عُروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [7] (ت 154) (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.